حسن بن زين الدين العاملي
319
منتقى الجمان
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد ابن سعد الأشعري ، قال : قال لي الرضا عليه السلام في سجدتي السهو : إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده ( 2 ) . قلت : قد مر في الأخبار الواضحة أن سجدتي السهو بعد التسليم ، وذكر الصدوق والشيخ أن هذا الخبر محمول على التقية ( 3 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد ( 4 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ابن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إن الله تعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه ( 5 ) . وروى الشيخ ( 6 ) هذا الخبر ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 995 . ( 2 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 70 . ( 3 ) - في الفقيه ذيل تحت رقم 995 وفي التهذيب باب أحكام السهو بعد رقم 71 . ( 4 ) - الكافي باب السهو في افتتاح لصلاة تحت رقم 1 . ( 5 ) - الكافي باب السهو في القراءة تحت رقم 1 . ( 6 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 27 .